أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 201 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019.
سمي السيد زهير الذوادي مستشارا لدى رئيس الجمهورية وذلك ابتداء من 1 أوت 2019.
سمي السيد زهير الذوادي مستشارا لدى رئيس الجمهورية وذلك ابتداء من 1 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون