قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة لطيفة الصامت، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الاستشارات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة لطيفة الصامت، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الاستشارات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون