قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت الآنسة مرضية صخراوي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير العرائض ودراسة إشكالات الترسيم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
كلفت الآنسة مرضية صخراوي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير العرائض ودراسة إشكالات الترسيم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون