أمر رئاسي عدد 148 لسنة 2019 مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 148 لسنة 2019 مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى مجلة المرافعات والعقـوبات العسكرية الصادرة بالأمـر المــؤرخ فـي 10 جانفي 1957 وعلـى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتهـا وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى الأمر عــــدد 1405 لسنــــة 1982 المـــؤرخ في 30 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث محكمـــة عسكريـــة دائمـة بصفـاقـس، كمـا تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1535 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث عسكـريـة دائمــــة بالكـــاف، كمــا تــمّ تنقيحــه بالأمــر عــــدد 1536 لسنـــة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 2406 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الدوائر بمحكمة الاستئناف العسكريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وبناءا على مداولات مجلس القضاء العسكري عدد 03/2019 بتاريخ 20 أوت 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ سمّـي السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية بداية من 16 سبتمبر 2019:
الرّتبة الثالثـة:
- العقيد محمد التريكي، مساعد أوّل لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، وكيلا عاما لدى الاستئناف العسكرية.
- العقيد محمد التكالي، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
- العقيد ظافر الشتيوي، منفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس ومستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس.
- العقيد منير عبد النبي، الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
- العقيد حاتم العوادي، الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، وكيلا للجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف.
- العقيد هندة الحبوبي، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس، مستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بتونس.
- العقيد عبد الرحمان داود، الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بصفاقس.
- المقدم خميس الغالي، تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بصفاقس.
- المقدم نوفل بوقديدة، تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا لدى الاستئناف العسكرية.
- المقدم العجمي شيبوب، تحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
- المقدم مهدي العيوني، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
- المقدم منير بن عبد الله، تحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
- المقدم رفيق بن إبراهيم، مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس.
- المقدم فوزي العياري، تحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
الرّتبة الثانيــة:
- الرائد أنيس المشرقي، مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
- الرائد إيمان الفخفاخ، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكريّة، قاضيا لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
الرّتبـة الأولـى:
- النقيب سليم دريرة، لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.
- النقيب مروان شيحة، مساعد الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بالكاف.
- النقيب حسام القابسي، لدى العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس.
- النقيب مروى البهلول، القاضي لدى العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا لدى العسكريّة الدائمة بتونس.
- النقيب سنيا بن نجيمة، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى العسكريّة الدائمة بالكاف.
- الملازم أوّل وجدي بن مبارك، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهوريّة بنفس المحكمة.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي يُنشر بالرّائد الرسمي للبلاد التونسيّة.
تونس في 27 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى مجلة المرافعات والعقـوبات العسكرية الصادرة بالأمـر المــؤرخ فـي 10 جانفي 1957 وعلـى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتهـا وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى الأمر عــــدد 1405 لسنــــة 1982 المـــؤرخ في 30 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث محكمـــة عسكريـــة دائمـة بصفـاقـس، كمـا تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1535 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث عسكـريـة دائمــــة بالكـــاف، كمــا تــمّ تنقيحــه بالأمــر عــــدد 1536 لسنـــة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 2406 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الدوائر بمحكمة الاستئناف العسكريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وبناءا على مداولات مجلس القضاء العسكري عدد 03/2019 بتاريخ 20 أوت 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ سمّـي السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية بداية من 16 سبتمبر 2019:
الرّتبة الثالثـة:
- العقيد محمد التريكي، مساعد أوّل لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، وكيلا عاما لدى الاستئناف العسكرية.
- العقيد محمد التكالي، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
- العقيد ظافر الشتيوي، منفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس ومستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس.
- العقيد منير عبد النبي، الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
- العقيد حاتم العوادي، الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، وكيلا للجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف.
- العقيد هندة الحبوبي، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس، مستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بتونس.
- العقيد عبد الرحمان داود، الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بصفاقس.
- المقدم خميس الغالي، تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بصفاقس.
- المقدم نوفل بوقديدة، تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا لدى الاستئناف العسكرية.
- المقدم العجمي شيبوب، تحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
- المقدم مهدي العيوني، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
- المقدم منير بن عبد الله، تحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
- المقدم رفيق بن إبراهيم، مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس.
- المقدم فوزي العياري، تحقيق لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس، تحقيق أوّل بنفس المحكمة.
الرّتبة الثانيــة:
- الرائد أنيس المشرقي، مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
- الرائد إيمان الفخفاخ، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكريّة، قاضيا لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
الرّتبـة الأولـى:
- النقيب سليم دريرة، لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.
- النقيب مروان شيحة، مساعد الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بالكاف.
- النقيب حسام القابسي، لدى العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بتونس.
- النقيب مروى البهلول، القاضي لدى العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا لدى العسكريّة الدائمة بتونس.
- النقيب سنيا بن نجيمة، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى العسكريّة الدائمة بالكاف.
- الملازم أوّل وجدي بن مبارك، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهوريّة بنفس المحكمة.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي يُنشر بالرّائد الرسمي للبلاد التونسيّة.
تونس في 27 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون