أمر حكومي عدد 784 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطبّاء الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحّة ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 784 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطبّاء الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحّة ومستويات التأجير.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحّة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأســاسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 652 لسنة 2007 المؤرّخ في 22 مارس 2007،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1009 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلــى الأمر عــدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم سلك مساعدي الأطبّاء بوزارة العمومية،
وعلى الأمر عــدد 646 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريــل 2010 المتعلق بضبط المطابقة بين درجــات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بوزارة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عـدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلّق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمـر الرئـاسي عدد 107 لسنة 2016 المـؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضــائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطّباء لوزارة الصّحّة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997، المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير
أ أ1 أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ مميز درجة إستثنائية لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ تعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ3 أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتمّ ترتيــب أعوان سلك أساتذة تعليم مســاعدي الأطّبــاء الّذين تمت إعــادة ترتيبهـم بشبكة الأجور بالدرجــة المــوافقـة لمستــوى تــأجيرهــم وفقــا لجــدول المطـابقة المنصـــوص عليه بالفصل الأوّل مــن هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعـــاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرّخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعـــلاه، يزول نهائيّا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضيّة المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ فــي 16 سبتمبر 1997 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطّباء الّذين تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحدّدة بالجدول التّالي :
الرتبة الدرجة المحددة لزوال الإنتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ أوّل لتعليم مساعدي الأطباء 10 10
أستاذ تعليم مساعدي الأطباء 12 12
أستاذ تعليم مساعدي الأطباء للمرحلة الأولى 13 13
الفصل 4 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بالنسبة لأعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بسنتين.
الفصل 5 ـ تلغــى جميــع الأحكــام الســابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومــي وخاصّة الأمـر عدد 646 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير المــاليّة ووزيرة الصحّة بالنيابة مكلّفـــان، كلّ فيمـا يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 5 سبتمبر 2019
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحّة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأســاسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 652 لسنة 2007 المؤرّخ في 22 مارس 2007،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1009 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلــى الأمر عــدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم سلك مساعدي الأطبّاء بوزارة العمومية،
وعلى الأمر عــدد 646 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريــل 2010 المتعلق بضبط المطابقة بين درجــات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بوزارة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عـدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلّق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمـر الرئـاسي عدد 107 لسنة 2016 المـؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضــائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطّباء لوزارة الصّحّة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997، المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير
أ أ1 أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ مميز درجة إستثنائية لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ تعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ3 أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتمّ ترتيــب أعوان سلك أساتذة تعليم مســاعدي الأطّبــاء الّذين تمت إعــادة ترتيبهـم بشبكة الأجور بالدرجــة المــوافقـة لمستــوى تــأجيرهــم وفقــا لجــدول المطـابقة المنصـــوص عليه بالفصل الأوّل مــن هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعـــاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرّخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعـــلاه، يزول نهائيّا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضيّة المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ فــي 16 سبتمبر 1997 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطّباء الّذين تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحدّدة بالجدول التّالي :
الرتبة الدرجة المحددة لزوال الإنتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ أوّل لتعليم مساعدي الأطباء 10 10
أستاذ تعليم مساعدي الأطباء 12 12
أستاذ تعليم مساعدي الأطباء للمرحلة الأولى 13 13
الفصل 4 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بالنسبة لأعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بسنتين.
الفصل 5 ـ تلغــى جميــع الأحكــام الســابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومــي وخاصّة الأمـر عدد 646 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير المــاليّة ووزيرة الصحّة بالنيابة مكلّفـــان، كلّ فيمـا يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 5 سبتمبر 2019
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون