أمر حكومي عـدد 791 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد ترقية استثنائية لسلك مساعدي الصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 791 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد ترقية استثنائية لسلك مساعدي العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 3206 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة بمدارس علوم التمريض وشروط التحصيل على مساعد صحّي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص لسلك مساعدي الصحّة العموميّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 713 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مساعدي الصحّة العموميّة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالترقية الواردة بالأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016، المشار إليه أعلاه، تسند بصفة استثنائية ترقية إلى الرتبة الموالية مباشرة عن طريق التناظر لكل أعوان سلك مساعدي العمومية الذين يثبتون أقدمية عامة تساوي خمس (5) سنوات على الأقل وأربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل في تاريخ الترقية وذلك على النحو التالي:
- دفعة أولى ابتداء من 1 أكتوبر 2019 على أن يصرف مفعولها المالي ابتداء من شهر جانفي 2020.
- دفعة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2020 بمفعولها الإداري والمالي.
- دفعة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2020 على أن يصرف مفعولها المالي ابتداء من شهر جانفي 2021.
ويتم تقسيم الدفعتين الأولى والثانية بشكل متساو بإعتماد مقياسي السن والأقدمية العامة.
بالنسبة للأعوان غير المشمولين بالترقية خلال الدفعات الثلاث المذكورة أعلاه، والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية عامّة على الأقل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، يتم إسنادهم الترقية الاستثنائية حال استيفائهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة بمفعول إداري ومالي ابتداء من أوّل شهر أكتوبر من السنة المعنية بالترقية.
تضبط مقاييس وكيفية التناظر بقرار من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
الفصل 3 ـ وزيرة بالنيابة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 3206 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة بمدارس علوم التمريض وشروط التحصيل على مساعد صحّي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص لسلك مساعدي الصحّة العموميّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 713 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مساعدي الصحّة العموميّة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالترقية الواردة بالأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016، المشار إليه أعلاه، تسند بصفة استثنائية ترقية إلى الرتبة الموالية مباشرة عن طريق التناظر لكل أعوان سلك مساعدي العمومية الذين يثبتون أقدمية عامة تساوي خمس (5) سنوات على الأقل وأربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل في تاريخ الترقية وذلك على النحو التالي:
- دفعة أولى ابتداء من 1 أكتوبر 2019 على أن يصرف مفعولها المالي ابتداء من شهر جانفي 2020.
- دفعة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2020 بمفعولها الإداري والمالي.
- دفعة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2020 على أن يصرف مفعولها المالي ابتداء من شهر جانفي 2021.
ويتم تقسيم الدفعتين الأولى والثانية بشكل متساو بإعتماد مقياسي السن والأقدمية العامة.
بالنسبة للأعوان غير المشمولين بالترقية خلال الدفعات الثلاث المذكورة أعلاه، والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية عامّة على الأقل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، يتم إسنادهم الترقية الاستثنائية حال استيفائهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة بمفعول إداري ومالي ابتداء من أوّل شهر أكتوبر من السنة المعنية بالترقية.
تضبط مقاييس وكيفية التناظر بقرار من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
الفصل 3 ـ وزيرة بالنيابة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون