قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة نبيهة حجاجي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلفت السيدة نبيهة حجاجي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون