قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 جويلية 2019.
كلف السيد فتحي بن قايد، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة إسناد العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد فتحي بن قايد، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة إسناد العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون