قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2019.
كلفت السيدة لمياء دبابي، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة الإعلام بالانتزاعات وترسيمها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة لمياء دبابي، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة الإعلام بالانتزاعات وترسيمها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون