Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 781 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عمداء بكليات الطب و طب الأسنان والصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 781 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019.
كلف الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الآتي ذكرهم بمهام عمداء بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة المؤسسة المدة النيابية
محمد الجويني أستاذ استشفائي جامعي في الطب كلية الطب بتونس أولى
الهادي خيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب كلية الطب بسوسة أولى
روضة الفراتي بوصفارة أستاذ استشفائي جامعي في الطب كلية الطب بالمنستير أولى
فتحي معتوق أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير أولى
عبد الحليم الطرابلسي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة كلية الصيدلة بالمنستير ثانية
سامي كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب كلية الطب بصفاقس ثانية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟