قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 جويلية 2019.
كلفت السيدة فاطمة بوخراز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
كلفت السيدة فاطمة بوخراز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون