قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2019.
كلف السيد زبير بلعيد، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زبير بلعيد، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون