قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 7 أوت 2019 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 7 أوت 2019.
سمي المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ السيد نزار عياد،
ـ السيد محمد الناصر الغانمي،
ـ السيد نبيل الرقيعي.
سمي المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ السيد نزار عياد،
ـ السيد محمد الناصر الغانمي،
ـ السيد نبيل الرقيعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون