قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2019.
كلفت السيدة فاطمة كسدغلي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير متابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية واستصدار أوامر الانتزاع بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة فاطمة كسدغلي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير متابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية واستصدار أوامر الانتزاع بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون