قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 24 لسنة 2019 مؤرّخ في 26 أوت 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة العيون لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 24 لسنة 2019 مؤرّخ في 26 أوت 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة العيون لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 106 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 جوان 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 19 أوت 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة العيون لسنة 2019،
وبعد المداولة،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية العيون إلى النتائج النهائيّة التالية:
? عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 8435 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4233 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3988 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 161 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 84 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 216
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الخمسة بالعيون ثلاثمائة واثنان وأربعون صوتا 342 %8,58
قائمة حزب حركة الشعب مائة وسبعة وثمانون صوتا 187 %4,69
قائمة حزب بني مائة واثنان وعشرون صوتا 122 %3,06
قائمة صوت الحق مائتان وأربعة وخمسون صوتا 254 %6,37
قائمة حزب حركة تحيا تونس سبعمائة وسبعة وتسعون صوتا 797 %19,98
قائمة الكرامة مائتان وستة وثلاثون صوتا 236 %5,92
قائمة الأمل مائتان وستة وثمانون صوتا 286 %7,17
قائمة الطموح مائتان وأربعة وتسعون صوتا 294 %7,37
قائمة الصمود خمسمائة وثلاثة وخمسون صوتا 553 %13,87
قائمة التوافق أربعمائة وستة أصوات 406 %10,18
قائمة السنبلة مائة صوت 100 %2,51
قائمة الفولارة مائتان وأربعة وستون صوتا 264 %6,62
قائمة حزب التيّار الديمقراطي مائة وسبعة وأربعون صوتا 147 %3,69
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية العيون وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حزب حركة تحيا تونس تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 - المحسن بن بلقاسم الفازعي،
2 - جميلة بنت عبد الرحمان الكرتلي،
3 - منصور بن العشاري صويدي،
4 - نزيهة بنت محمد الخضراوي.
? قائمة الصمود تحصّلت على مقعديْن أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 - محمد علي بن الصديق الزمالي،
2 - يسرى بنت أحمد القاسمي.
? قائمة التوافق تحصّلت على مقعديْن أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 - الأزهر بن العدلاني الرميلي،
2 - هنية بنت محمد الربيعي.
? قائمة الخمسة بالعيون تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 - عبد الله بن أحمد النصراوي،
2 - بسمة بنت علي النصراوي.
? قائمة الطموح تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. الأزهر بن صالح خضراوي.
? قائمة الأمل تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. فتحي بن محمد المقداد العبيدي.
? قائمة الفولارة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. محمد بن الجمعي الميساوي.
? قائمة صوت الحق تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. السيد بن علي الكرتلي.
? قائمة الكرامة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. رضا بن عبد السلام الصعدلي.
? قائمة حزب حركة الشعب تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. رمضان بن الذهبي الحطابي.
? قائمة حزب التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. الحسين بن أحمد الميساوي.
? قائمة حزب بني تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. عبد الباسط بن صالح الفازعي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 26 أوت 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 106 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 جوان 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 19 أوت 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة العيون لسنة 2019،
وبعد المداولة،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية العيون إلى النتائج النهائيّة التالية:
? عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 8435 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4233 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3988 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 161 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 84 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 216
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الخمسة بالعيون ثلاثمائة واثنان وأربعون صوتا 342 %8,58
قائمة حزب حركة الشعب مائة وسبعة وثمانون صوتا 187 %4,69
قائمة حزب بني مائة واثنان وعشرون صوتا 122 %3,06
قائمة صوت الحق مائتان وأربعة وخمسون صوتا 254 %6,37
قائمة حزب حركة تحيا تونس سبعمائة وسبعة وتسعون صوتا 797 %19,98
قائمة الكرامة مائتان وستة وثلاثون صوتا 236 %5,92
قائمة الأمل مائتان وستة وثمانون صوتا 286 %7,17
قائمة الطموح مائتان وأربعة وتسعون صوتا 294 %7,37
قائمة الصمود خمسمائة وثلاثة وخمسون صوتا 553 %13,87
قائمة التوافق أربعمائة وستة أصوات 406 %10,18
قائمة السنبلة مائة صوت 100 %2,51
قائمة الفولارة مائتان وأربعة وستون صوتا 264 %6,62
قائمة حزب التيّار الديمقراطي مائة وسبعة وأربعون صوتا 147 %3,69
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية العيون وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة حزب حركة تحيا تونس تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 - المحسن بن بلقاسم الفازعي،
2 - جميلة بنت عبد الرحمان الكرتلي،
3 - منصور بن العشاري صويدي،
4 - نزيهة بنت محمد الخضراوي.
? قائمة الصمود تحصّلت على مقعديْن أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 - محمد علي بن الصديق الزمالي،
2 - يسرى بنت أحمد القاسمي.
? قائمة التوافق تحصّلت على مقعديْن أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 - الأزهر بن العدلاني الرميلي،
2 - هنية بنت محمد الربيعي.
? قائمة الخمسة بالعيون تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 - عبد الله بن أحمد النصراوي،
2 - بسمة بنت علي النصراوي.
? قائمة الطموح تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. الأزهر بن صالح خضراوي.
? قائمة الأمل تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. فتحي بن محمد المقداد العبيدي.
? قائمة الفولارة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. محمد بن الجمعي الميساوي.
? قائمة صوت الحق تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. السيد بن علي الكرتلي.
? قائمة الكرامة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. رضا بن عبد السلام الصعدلي.
? قائمة حزب حركة الشعب تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. رمضان بن الذهبي الحطابي.
? قائمة حزب التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. الحسين بن أحمد الميساوي.
? قائمة حزب بني تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. عبد الباسط بن صالح الفازعي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 26 أوت 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون