قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 أوت 2019.
كلف السيد بوجمعة الصخيري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير مراقبة استغلال المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد بوجمعة الصخيري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير مراقبة استغلال المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون