قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 سبتمبر 201 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
كلف السيد أحمد الشارني، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير تحويل المنتوجات النباتية بإدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كلف السيد أحمد الشارني، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير تحويل المنتوجات النباتية بإدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون