Décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi du 13 mai 2019, portant prorogation des délibérations concernant le recours en inconstitutionnalité du projet de loi n° 2019-22, relatif à l’amélioration du climat de l’investissement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ في 13 ماي 2019 يتعلق بالتمديد في المداولة المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 22/2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02-2019 بتاريخ 30 أفريل 2019 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 22/2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي:
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 22/2019 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 13 ماي 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة ونجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرر في تاريخه
الطيب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة
نجيب القطاري سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02-2019 بتاريخ 30 أفريل 2019 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 22/2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 أفريل 2019،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي:
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 22/2019 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 13 ماي 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة ونجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرر في تاريخه
الطيب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة
نجيب القطاري سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون