Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 6 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلف السيد سالم رحاولية، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس المصلحة السمعية البصرية والتوزيع والإنتاج بإدارة الإتقان الفني بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد سالم رحاولية، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس المصلحة السمعية البصرية والتوزيع والإنتاج بإدارة الإتقان الفني بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون