Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّفت السيدة سكينة الزمرلي حرم السويسي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟