Arrêté de ministre de l’intérieur du 24 avril 2019, portant nomination d'un administrateur en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2019.
سمي السيد الأسعد القضامي، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، برتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 31 ديسمبر 2018.
سمي السيد الأسعد القضامي، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، برتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 31 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون