Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2019.
كلّفت السيدة عاهد سعيدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية حمام الأنف.
كلّفت السيدة عاهد سعيدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون