Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 avril 2019, portant nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2019.
كلفت الآنسة هدى عليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟