Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 avril 2019, portant nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2019.
كلفت الآنسة هدى عليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة.
كلفت الآنسة هدى عليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون