Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 6 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلف السيد بسام بودريقة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالجنوب بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد بسام بودريقة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالجنوب بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون