Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
كلّفت السيدة عائدة الحاج مسعود، مكتبي أو موثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة عائدة الحاج مسعود، مكتبي أو موثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون