Arrêté de ministre de l’intérieur du 26 avril 2019, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة إيمان الشابي، صيدلي أول، بمهام رئيس قسم الصيدلة بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
كلفت السيدة إيمان الشابي، صيدلي أول، بمهام رئيس قسم الصيدلة بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون