Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّفت السيدة يسمين غربال، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرس بوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟