Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 23 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 أفريل 2019.
كلف السيد وسيم الهنتاتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 4 أفريل 2019.
كلف السيد وسيم الهنتاتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 4 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون