Décret gouvernemental n° 2019-451 du 20 mai 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Ras El Djebel du gouvernorat de Bizerte.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 451 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية رأس الجبل من ولاية بنزرت.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 ديسمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية رأس الجبل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية رأس الجبل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة رأس الجبل بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 596010.61 / Y = 4122112.11 على ضفاف الشريط الساحلي والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي مرورا بشاطئ مامي، عين شرشارة، رأس المفش، عين الحمام وصولا إلى مصب وادي العوينات في البحر بالنقطة (ب)
((X = 603368.86 / Y = 4119088.03.
شرقا:
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي العوينات مرورا بنقاط الارتفاع 33، 38، 43 ثم النقطة (ت)
((X = 600739.15 / Y = 4116853.53 في مفترق للطرقات، أين يواصل بنفس الاتجاه متبعا الطريق الجهوية رقم 69 مرورا بنقطة الارتفاع 89 ثم النقطة (ث) ((X = 599845.59 / Y = 4116083.32.
جنوبا:
من النقطة (ث) يتجه الحد نحو الغرب متبعا مسلكا ومرورا بنقطة الارتفاع 264 برقوبة الفوارة ثم النقطة (ج)
((X = 598290.15 / Y = 4116244.03 أين يواصل إتباعه للمسلك في اتجاه الشمال الغربي مرورا بجنوب نقطة الارتفاع 193 ثم بشمال نقطة الارتفاع 226، نقطة الارتفاع 195 ثم النقطة (ح) ((X = 597009.62 / Y = 4117666.62 بمسلك العالية والذي يتبعه بمسافة كيلومتر تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بالقرب من سيدي أحمد غريب وبنقطة الارتفاع 72 بشعبة الدود ثم يتبع مجرى مياه وصولا إلى النقطة (خ) ((X = 594326.70 / Y = 4118051.63 قرب سيدي صالح
غربا:
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا حتى النقطة (د) ((X = 594511.41 / Y = 4118846.79 بمفترق لمسلكين أين ينعطف نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 106 وبالنقطة (ذ) (X = 593615.31 /Y = 4120031.28) على الطريق الجهوية رقم 70 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 49 ثم بالنقطة (ر)
((X = 594787.25 / Y = 4121235.59 في مفترق للطرقات.
من هنا يتبع الحد وادي بني عطا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالنقطة (ز) ((X = 595601.52 / Y = 4121952.64، ثم نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية رأس الجبل في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 ديسمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية رأس الجبل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية رأس الجبل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة رأس الجبل بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 596010.61 / Y = 4122112.11 على ضفاف الشريط الساحلي والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي مرورا بشاطئ مامي، عين شرشارة، رأس المفش، عين الحمام وصولا إلى مصب وادي العوينات في البحر بالنقطة (ب)
((X = 603368.86 / Y = 4119088.03.
شرقا:
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي العوينات مرورا بنقاط الارتفاع 33، 38، 43 ثم النقطة (ت)
((X = 600739.15 / Y = 4116853.53 في مفترق للطرقات، أين يواصل بنفس الاتجاه متبعا الطريق الجهوية رقم 69 مرورا بنقطة الارتفاع 89 ثم النقطة (ث) ((X = 599845.59 / Y = 4116083.32.
جنوبا:
من النقطة (ث) يتجه الحد نحو الغرب متبعا مسلكا ومرورا بنقطة الارتفاع 264 برقوبة الفوارة ثم النقطة (ج)
((X = 598290.15 / Y = 4116244.03 أين يواصل إتباعه للمسلك في اتجاه الشمال الغربي مرورا بجنوب نقطة الارتفاع 193 ثم بشمال نقطة الارتفاع 226، نقطة الارتفاع 195 ثم النقطة (ح) ((X = 597009.62 / Y = 4117666.62 بمسلك العالية والذي يتبعه بمسافة كيلومتر تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بالقرب من سيدي أحمد غريب وبنقطة الارتفاع 72 بشعبة الدود ثم يتبع مجرى مياه وصولا إلى النقطة (خ) ((X = 594326.70 / Y = 4118051.63 قرب سيدي صالح
غربا:
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا حتى النقطة (د) ((X = 594511.41 / Y = 4118846.79 بمفترق لمسلكين أين ينعطف نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 106 وبالنقطة (ذ) (X = 593615.31 /Y = 4120031.28) على الطريق الجهوية رقم 70 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 49 ثم بالنقطة (ر)
((X = 594787.25 / Y = 4121235.59 في مفترق للطرقات.
من هنا يتبع الحد وادي بني عطا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالنقطة (ز) ((X = 595601.52 / Y = 4121952.64، ثم نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية رأس الجبل في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون