Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 10 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلف السيد نزار عوادي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد نزار عوادي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون