Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 10 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلف السيد نزار عوادي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟