Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
أنهي تكليف السيدة إلهام الرمضاني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية ابتداء من 12 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيدة إلهام الرمضاني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية ابتداء من 12 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون