Arrêté de ministre de l’intérieur du 26 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت الآنسة عواطف عبد المؤمن، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب والإعلامية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت الآنسة عواطف عبد المؤمن، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب والإعلامية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون