Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّفت السيدة مريم عبيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلّفت السيدة مريم عبيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون