Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّفت السيدة جليلة المسعودي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب متابعة تنفيذ التكوين بوحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمالي بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة جليلة المسعودي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب متابعة تنفيذ التكوين بوحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمالي بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون