Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 mars 2019, portant nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de la recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
كلفت السيدة نسرين الجباهي حرم الفريضي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
كلفت السيدة نسرين الجباهي حرم الفريضي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون