Arrêté de ministre de l’intérieur du 26 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة سامية قاضي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سامية قاضي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون