Arrêté de ministre de l’intérieur du 26 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة إلهام سلامة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية سليانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة إلهام سلامة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية سليانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون