Arrêté de ministère du transport du 15 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 ماي 2019.
كلّفت السيدة مريم الشريف ولدت أرناز، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الحركة البحرية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ البحرية التجارية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
                                كلّفت السيدة مريم الشريف ولدت أرناز، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الحركة البحرية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ البحرية التجارية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    