Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّفت السيدة زهوة مدين، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
                                كلّفت السيدة زهوة مدين، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    