Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلّف السيد وجدي بن شعبان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة السكن الجماعي ونقابات العمارات ببلدية تونس.
كلّف السيد وجدي بن شعبان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة السكن الجماعي ونقابات العمارات ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون