Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّف السيد طارق الجبالي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.
كلّف السيد طارق الجبالي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون