Arrêté du ministre de l’éducation du 28 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ماي 2019.
كلّف السيد طارق الجبالي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.
                                كلّف السيد طارق الجبالي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    