Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
كلف السيد طارق بعازيز، مهندس أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
كلف السيد طارق بعازيز، مهندس أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون