Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2019.
كلّف السيد عماد الزايري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية الدندان.
                                كلّف السيد عماد الزايري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية الدندان.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    