Arrêté de ministère du transport du 15 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 ماي 2019.
كلّفت الآنسة آمنة عمر، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التحليل والدراسات العامة بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
كلّفت الآنسة آمنة عمر، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التحليل والدراسات العامة بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون