Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 6 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلفت السيدة يسرى العويتي حرم قويدر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة يسرى العويتي حرم قويدر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون