Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 50 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أفريل 2019 يتعلق بحركة جزئية للقضاء العدلي لسنة 2018-2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 50 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أفريل 2019 يتعلق بحركة جزئية للقضاء العدلي لسنة 2018-2019.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2018،
وعلى الرأي المطابق عدد 9 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 12 مارس 2019 للحركة الجزئية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2018-2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيّدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا: التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية.
بداية من 2 جانفي 2019،
الرتبة الثالثة:
- فتحي الخلفي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.
- محمد الصحبي القلال، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.
- ليلى الشابي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمحكمة المذكورة.
- رجاء الخضراوي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمحكمة المذكورة.
- وريدة الغربي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب.
- بسمة بن الكحلة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
- فاطمة بن الشاوش صالح، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس.
- سامية بن حمادي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجندوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
- محمد الناصر الماجري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس.
- هادية العايدي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
- سليمة الحيدري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
- مريم ساسي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بتونس.
- أحلام اللجمي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل،
- سلوى التباسي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،
- عبد المنعم شطورو، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (بطلب منه).
- حسن العياري، القاضي من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية (رئيس فرع باجة)، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
- هاجر قويعة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
الرتبة الثانية :
- محمد الهادي مقنين، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية بتونس، رئيسا لفرع المحكمة العقارية بباجة.
- سهير حسني، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بنابل.
- الأمجد الماجري، تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف ببنزرت،
- سعاد بالأزرق، رئيس بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.
- ليلى الأكحل، رئيس بصفاقس، رئيس بسوسة.
- وئام العيادي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيس بصفاقس.
- عائدة الدريدي، الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- امنة الفقيه احمد، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.
الرتبة الأولى:
- صلاح الجماعي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سوسة).
- نرجس التومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، الناحية بتونس.
- فؤاد المهذبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة.
- خلود ساسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.
- صابر الفازعي، بالمحكمة العقارية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس.
- مروان منتصر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى ببن عروس.
- الزينة صيدة، مساعد الجمهورية لدى بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بقرمبالية،
- الحبيب بلعربي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بنابل.
- سيف الدين العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى ببنزرت.
- رشاء بكاري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا مكلفا بخطة منفرد بالمحكمة المذكورة.
- مبروكة الحمايدي، بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساعدا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة،
- سناء السلطاني، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بالمحكمة المذكورة.
- أسماء الغرسلي، القاضي المكلف بخطة ناحية القصرين.
- سليم المصمودي، منفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- نور الهدى بن براهم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- سيرين المظفر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- عفاف بن عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- سنية الابيض، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- نسرين الشميسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
- صابر الحاج صالح، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
- بثينة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
- خولة بن الرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
- سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
- رماح التليلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
- طارق مقنين، مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
- توفيق زنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.
ثانيا: المناقلات:
بداية من 2 جانفي 2019،
الرتبة الثالثة:
- آمال العباسي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمحكمة المذكورة،
- محمد المعز العروسي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، مستشارا بالمحكمة المذكورة.
الرتبة الثانية:
- فوزية الخميلي، الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.
- رمزي بوسعيد، تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.
- سمية الشمسي، رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
- نادية الطرابلسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.
- معز الطرابلسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
- عثمان الكسير، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
الرتبة الأولى:
- لمياء الرحالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
- ليلى الدوس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
- رحاب المهذبي، مساعد الجمهورية لدى بنابل، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بزغوان.
- عدنان بن سعيد، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بنابل.
- مروى بن الحاج حسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة العقارية فرع سوسة.
- رحمة القاسمي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.
- معز ستوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.
- خولة العجمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس.
- عبد الله بنسعيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين).
- عز الدين بوجليدة، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا مكلفا بخطة مساعد الجمهورية لدى بمدنين.
- آمنة عبد الناظر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.
- نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس.
- منا العمراني، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة).
- مهدي علمية، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟