قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019.
كلّفت السيدة سعيدة بوناب، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتقييم أنشطة إطارات ورياضيي النخبة بإدارة رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلّفت السيدة سعيدة بوناب، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتقييم أنشطة إطارات ورياضيي النخبة بإدارة رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون