قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري مناظرة للإقامة في الطب البيطري يوم 21 أكتوبر 2019 والأيام الموالية لانتداب 4 مقيمين للمصالح الاستشفائية وأقسام المدرسة الوطنية للطب البيطري و2 مقيمين لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 أفريل 2004.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للمترشحين المتحصلين على انتهاء الدراسات في الطب البيطري المسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطب البيطري أو على دكتور في الطب البيطري أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري
أو على معترف بمعادلتها لها، في الاختصاصات ولعدد الخطط المبينة أسفله:
* المدرسة الوطنية للطب البيطري
تقنيات تربية الماشية والاقتصاد الريفي خطة واحدة
علم الأعراض وطب الماشية خطة واحدة
تقنيات وعلم الأمراض الجراحية خطة واحدة
علم الأعراض وطب الخيول واللحميات الأهلية خطة واحدة
* وزارة الدفاع الوطني
البيولوجيا الطبية البيطرية خطة واحدة
الطب البيطري الوقائي والصحة البيطرية خطة واحدة
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 20 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري مناظرة للإقامة في الطب البيطري يوم 21 أكتوبر 2019 والأيام الموالية لانتداب 4 مقيمين للمصالح الاستشفائية وأقسام المدرسة الوطنية للطب البيطري و2 مقيمين لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 أفريل 2004.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للمترشحين المتحصلين على انتهاء الدراسات في الطب البيطري المسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطب البيطري أو على دكتور في الطب البيطري أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري
أو على معترف بمعادلتها لها، في الاختصاصات ولعدد الخطط المبينة أسفله:
* المدرسة الوطنية للطب البيطري
تقنيات تربية الماشية والاقتصاد الريفي خطة واحدة
علم الأعراض وطب الماشية خطة واحدة
تقنيات وعلم الأمراض الجراحية خطة واحدة
علم الأعراض وطب الخيول واللحميات الأهلية خطة واحدة
* وزارة الدفاع الوطني
البيولوجيا الطبية البيطرية خطة واحدة
الطب البيطري الوقائي والصحة البيطرية خطة واحدة
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 20 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون