Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 332 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أفريل 2019 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 332 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أفريل 2019 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة/الهيكل الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الدفاع الوطني محمد غربال عميد مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة سنة واحدة 1 فيفري 2019
وزارة النقل أنور الشايبي ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية والموانئ بديوان البحرية التجارية والموانئ سنة واحدة 1 فيفري 2019
الهادي مرايحي رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل بالقصرين سنة واحدة 1 جانفي 2019
رشيد الزائر رئيس مدير عام شركة المترو الخفيف بصفاقس سنة واحدة 1 فيفري 2019
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شادية الصغير بن رمضان طبيب بيطري متفقد عام بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية سنة واحدة 1 أفريل 2019
الفصل 2 ـ يمنح السيد علي بلقاسم، رئيس مدير عام الشركة التونسية للملاحة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2019.
الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟