قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتسمية مراقب رئيس للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2019.
سمّي السيد عبد الكريم حمداوي، مراقب للمصالح العمومية، في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
سمّي السيد عبد الكريم حمداوي، مراقب للمصالح العمومية، في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون